البهوتي

467

كشاف القناع

فصل : ( في الوصية بالاجزاء ، وإن وصى له ) أي لزيد مثلا ( بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شئ أعطاه الوارث ما شاء ) قال في المغني : ولا أعلم فيه خلافا لأن كل شئ جزء ونصيب وحظ شئ وكذلك إن قال : أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع ( 1 ) . ( مما يتمول ) لأن القصد بالوصية بر الموصى له وإنما وكل قدر الموصى به وتعينه إلى الورثة وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود ( وإن وصى له بسهم من ماله فله سدس ( 2 ) . بمنزلة سدس مفروض فإن لم تكمل فروض المسألة ) كزوجة وعم . أعطى الموصى له بالسهم سدسا ( أو كانوا ) أي الورثة ( عصبة ) كبنين وإخوة وأعمام ( أعطى ) الموصى له ( سدسا كاملا ) والورثة ما بقي ( وإن كملت فروضها أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب ) مع وصية بسهم من ماله . فتعول إلى سبعة ( وأعطى ) الموصى له ( السبع ) واحدا من سبعة ، والزوج ثلاثة ولأخت ثلاثة من السبعة ( وإن كانت عائلة كأن كان معها جدة زاد عولها به ) أي بالسهم الموصى به ( فيعطى ) الموصى له به ( الثمن ) والجدة سهما وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة . قال أحمد في رواية ابن منصور . فكان معنى الوصية : أوصيت لك بسهم من يرث السدس ، انتهى . لما روى ابن مسعود : أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله . فأعطاه النبي